صفحة جزء
20689 باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يلحق بأمين

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي ، ثنا بشر بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبي الزناد عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى ، وقال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية " . رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي اليمان عن شعيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية