صفحة جزء
20696 باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان

( قال الشافعي رحمه الله ) فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في أيديهما معا فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفان .

( أخبرنا ) أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر الأصبهاني بالري ، أنبأ أبو القاسم حمزة بن عبيد الله بن أحمد المالكي ، أنبأ أبو حاتم محمد بن إدريس ، ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، قالا : ثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال : كتب إلي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه . أخرجاه في الصحيح كما مضى وهاهنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفي ما يدعي صاحبه .

( قال الشافعي رحمه الله ) ولأن الرجل قد يملك متاع النساء والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث ، وغير ذلك وقد استحل علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنهما ببدن من حديد وهذا متاع الرجل وقد كانت فاطمة رضي الله عنها في تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

( قال الشيخ ) وقد مضى هذا في رواية عكرمة عن ابن عباس قال : لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أعطها شيئا " . قال : ما عندي شيء . قال : " أين درعك الحطمية ؟ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية