20696 باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في أيديهما معا فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفان .
( أخبرنا )
أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر الأصبهاني بالري ، أنبأ
أبو القاسم حمزة بن عبيد الله بن أحمد المالكي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم محمد بن إدريس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15020وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر الجمحي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=974472أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه . أخرجاه في الصحيح كما مضى وهاهنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفي ما يدعي صاحبه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) ولأن الرجل قد يملك متاع النساء والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث ، وغير ذلك وقد استحل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنهما ببدن من حديد وهذا متاع الرجل وقد كانت
فاطمة رضي الله عنها في تلك الحال مالكة للبدن دون
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
( قال الشيخ ) وقد مضى هذا في رواية
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لما تزوج علي
فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أعطها شيئا " . قال : ما عندي شيء . قال : " أين درعك الحطمية ؟ " .