20720 ( ، وأما الحديث الذي أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
أبو الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
عبد العزيز بن سلام ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15835خليفة بن خياط ، ثنا
عبد الواحد بن واصل ، ثنا
محمد بن فضاء ، عن أبيه ، عن
علقمة بن عبد الله المزني ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=974490يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا وإن شاء ربعا وإن شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة " . وقال في موضع آخر : " سقطة " .
( قال
الأستاذ أبو الوليد ) قال أصحابنا : هو الذي يعتق من ذا ثلثه ومن ذا ربعه ومن مات أو أوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا لا يبطل أحدهما الآخر ويعتق من كل واحد قدر ما أعتقه ( قال الشيخ رحمه الله ) هذا تأويل حسن .
إلا أن
محمد بن فضاء هذا ضعيف لا يحتج به تكلم فيه
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397وأبو عبد الرحمن النسائي رحمهم الله .