صفحة جزء
20722 باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ( ح وأخبرنا ) أبو الحسن العلاء بن محمد بن أبي سعيد الإسفرائيني بها ، ثنا أبو سهل بشر بن أحمد ، ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ، ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك بن أنس حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ؟ " . قال نعم . رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى كلاهما ، عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية