20722 باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ،
وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ( ح وأخبرنا )
أبو الحسن العلاء بن محمد بن أبي سعيد الإسفرائيني بها ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13770أبو سهل بشر بن أحمد ، ثنا
إبراهيم بن علي الذهلي ، ثنا
يحيى بن يحيى قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بن أنس حدثك
نافع nindex.php?page=hadith&LINKID=974491عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ؟ " . قال نعم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
عبد الله بن يوسف ورواه
مسلم ، عن
يحيى بن يحيى كلاهما ، عن
مالك .