20754 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14366أبو عمرو : محمد بن عبد الله الأديب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13783أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني
أبو القاسم المنيعي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
أبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير ( ح قال
أبو بكر ) وحدثنا
عمران بن موسى ، ثنا
عثمان ، ثنا
أبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير ( ح قال وأخبرني )
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن ( نمير ، ثنا أبي ، قالا : ثنا
عبيد الله عن
نافع nindex.php?page=hadith&LINKID=974521عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال أعتق منه ما عتق " . هذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير وفي حديث
أبي بكر وعثمان :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974522 " فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل " . يعني على المعتق عتق منه ما عتق . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
عبيد بن إسماعيل ، عن
أبي أسامة ورواه
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ) .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث عن
عبيد الله بمعنى
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير .