20763 ( باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه )
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ،
وأبو بكر محمد بن محمد بن أحمد الأديب قالوا : ثنا
أبو عبد الله محمد [ ص: 281 ] بن يعقوب الحافظ ، ثنا
إبراهيم بن عبد الله ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن
قتادة عن
النضر بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=974526عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شريك في مملوك فأعتقه فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه " . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة .