20772 أو عورض ( بما أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14497أبو محمد السكري ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، ثنا
أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال كان ثلاثون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون :
إذا أعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه . وهذا أيضا ضعيف .
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة لا يحتج به . ( وروي ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في السعاية وهو منكر بمرة .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
أحمد بن يعقوب الثقفي ، ثنا
أبو جعفر : محمد بن أحمد الترمذي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة زهير بن حرب [ ص: 284 ] قال ذكرت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف بن هشام nindex.php?page=showalam&ids=16349لعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وخلافه عن الثقات والحفاظ فتذاكرنا من هذا النحو أحاديث كثيرة قال فذكرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349لعبد الرحمن بن مهدي حديث
الحجاج عن
نافع nindex.php?page=hadith&LINKID=974534عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق القيمة فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه . فقال
عبد الرحمن وهذا أيضا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه
الحجاج عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ولم يكن في آل
عمر أثبت منه ولا أحفظ ولا أوثق ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه فكان يقال إنه واحد دهره في الحفظ ثم تلاه في روايته
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ولم يكن دونه في الحفظ بل هو عندنا في الحفظ والإتقان مثله أو أجمع منه في كثير من الأحوال ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أثبت أهل
المدينة وأصحهم رواية رووه جميعا عن
نافع nindex.php?page=hadith&LINKID=974535عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال من أعتق نصيبا أو شقصا في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق .
( قال الفقيه ) رحمه الله وأمر السعاية إن ثبت في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه ما دل على أن ذلك على أن الاختيار من جهة العبد فإنه قال غير مشقوق عليه وفي الإجبار عليه وهو يأباه مشقة عظيمة عليه وإذا كان ذلك باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار مخالفة وبالله التوفيق وقد تأوله بعض الناس فقال معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده أن يستخدم لمالكه ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق .