20808 ( أخبرنا )
أبو الحسن الرفاء ، أنبأ
عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ،
[ ص: 291 ] عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل
المدينة كانوا يقولون :
إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإن ملك الوالد الولد عتق الولد ، وأما ما سوى ذلك من القرابة فيختلفون فيه . ( قال القاضي ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16810عيسى بن ميناء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد فاختلف فيه الناس قال
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه عنهم وكانوا يقولون : إذا ابتاع الرجل شقصا من أبيه أو أمه عتق ذلك الشقص وقوم عليه ما بقي فيعتق كله عليه وإن كان ورث منه شقصا ولم يشتره عتق الشقص ولم يقوم عليه الباقي .