20813
[ ص: 292 ] بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الولاء
باب من أعتق مملوكا له
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ثبت ولاؤه عليه فلم يكن له أن يرد ولاءه فيرده رقيقا ويهبه ولا يبيعه .
( أخبرنا )
أبو نصر : محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله : محمد بن يعقوب الشيباني الأخرم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14480السري بن خزيمة ، ثنا
أبو نعيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار nindex.php?page=hadith&LINKID=974561عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وهبته . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
أبي نعيم وأخرجه
مسلم من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .