صفحة جزء
20830 باب من والى رجلا أو أسلم على يديه

( قال الشافعي رحمه الله ) : لم يكن مولى له بالإسلام ولا الموالاة واحتج في ذلك بقول الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في زيد بن حارثة ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) ، وقال ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ) [ ص: 295 ] فنسب الموالي إلى نسبين أحدهما إلى الآباء والآخر إلى الولاء وجعل الولاء بالنعمة .

( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر ، عن عائشة رضي الله عنها : أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق " .

( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، ثنا جعفر بن محمد ومحمد بن عبد السلام ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فذكره بنحوه . رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس ، عن مالك ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى .

التالي السابق


الخدمات العلمية