20830 باب من والى رجلا أو أسلم على يديه
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) : لم يكن مولى له بالإسلام ولا الموالاة واحتج في ذلك بقول الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) ، وقال
( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ) [ ص: 295 ] فنسب الموالي إلى نسبين أحدهما إلى الآباء والآخر إلى الولاء وجعل الولاء بالنعمة .
( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=974568عن عائشة رضي الله عنها : أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق " .
( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ومحمد بن عبد السلام ، قالا : ثنا
يحيى بن يحيى قال قرأت على
مالك فذكره بنحوه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، عن
مالك ورواه
مسلم ، عن
يحيى بن يحيى .