صفحة جزء
20847 باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما

قال الشافعي رحمه الله فالولاء ثابت لكل واحد منهما على صاحبه

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو عمر ، ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة قالت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اشتريها فإن الولاء لمن أعتق " . رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي عمر .

( قال الشافعي رحمه الله ) لم يخص النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدا منهما دون الآخر وإن مات المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين .

التالي السابق


الخدمات العلمية