20847 باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فالولاء ثابت لكل واحد منهما على صاحبه
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17334يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا
أبو عمر ، ثنا
شعبة عن
الحكم عن
إبراهيم عن
الأسود ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=974581عن عائشة رضي الله عنها في قصة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة قالت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اشتريها فإن الولاء لمن أعتق " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
أبي عمر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) لم يخص النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدا منهما دون الآخر وإن مات المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين .