صفحة جزء
20888 ( أخبرنا ) أبو الحسن الرفاء ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن ميناء ، قالا : ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون : لا ترث المرأة شيئا من الولاء لأحد من أقاربها ولا ترث من الولاء إلا ما أعتقت هي نفسها أو من كاتبت فعتق منها أو ولاء مولى من أعتقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية