20914 وإنما وقع هذا الخطأ له ولغيره ( بما أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15600محمد بن غالب بن حرب ، ثنا
أبو غسان المسمعي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام حدثني أبي عن
مطر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله حدثهم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974605أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات فدعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فباعه من nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله أحد بني عدي بن كعب . رواه
مسلم في الصحيح ، عن
أبي غسان إلا أنه لم يسق متنه وأحال به على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد وقوله إن حدث به حدث فمات من شرط العتق وليس بإخبار عن موت المعتق ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع وإنما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير والذي يدل عليه رواية الجمهور .