20986 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر الحيري ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن
محمد بن إسحاق حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي فذكر الحديث بطوله في قصة سبب إسلامه وفيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974631قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كاتب يا سلمان " . فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها وأربعين أوقية وأعانني أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنخل ثلاثين ودية وعشرين ودية وعشرا كل رجل منهم على قدر ما عنده . وذكر الحديث في الحفر قال وخرج معي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جاءها فكنا نحمل إليه الودي ويضعه بيده ويسوي عليها فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة وبقيت علي الدراهم فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أين الفارسي المسلم المكاتب " . فدعيت له فقال : " خذ هذه يا سلمان فأد ما عليك " . فقلت يا رسول الله : وأين تقع هذه مما علي قال : " فإن الله سيؤدي بها عنك فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم " . وعتق سلمان رضي الله عنه ( قال الشيخ رحمه الله ) في الرواية الأولى زيادة في عدد الفسيلات وفيها اشتراط الحرية وأن واحدة منها لم تعلق وهي ما لم يغرسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي الرواية الثالثة نقصان ، عن عدد الفسيلات وزيادة الأربعين أوقية وفي كلتيهما مع الرواية الثانية أن ذلك كان بشرط العلوق أو الإطعام وكأن العقد كان مع الكفار وكأن القصد منه حصول العتاق فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اشتراطه بقوله اشترط لهم لكونه شرطا صحيحا في حصول العتاق به وإن كان عقد الكتابة يفسد به .