21011 باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أيوب عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=974638إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه " .
( وبهذا الإسناد ) عن
عكرمة ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=974639يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد " . ( قال
أبو عيسى ) فيما بلغني عنه سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن هذا الحديث فقال روى بعضهم هذا الحديث عن
أيوب عن
عكرمة ، عن
علي رضي الله عنه ( قال الشيخ رحمه الله ) يعني به الحديث الثاني فأما الأول فهو من أفراد حماد .