21014 ( أخبرناه )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15386أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14123الحسن بن مكرم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، ثنا
علي بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974642قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى منه . قال
يحيى قال
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقام عليه حد المملوك حديث
عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه وهذا المذهب إنما يروى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنه يعتق بقدر ما أدى وفي ثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر والله أعلم .