21018 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
أبو عبد الله : محمد بن علي الصنعاني بمكة ، ثنا
إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ
عبد الرزاق ، أنبأ
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حدثني
نبهان مكاتب
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قال إني لأقود بها بالبيداء أو بالأبواء قالت من هذا ؟ فقلت أنا
نبهان فقالت إني قد تركت بقية كتابتك لابن أخي
محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعنته به في نكاحه قال فقلت لا والله لا أؤديه إليه أبدا قالت إن كان إنما بك أن تدخل علي أو تراني فوالله لا تراني أبدا إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=974644إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه " .
( ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) في القديم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال ولم أحفظ عن
سفيان أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سمعه من
نبهان ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين والله أعلم يريد حديث
نبهان وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=974645من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق (
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله ) إنما روى حديث
عمرو منقطعا وقد رويناه من أوجه أخر ، عن
عمرو ، عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث
نبهان قد ذكر فيه
معمر سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من
نبهان إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلما صاحبي الصحيح لم يخرجا حديثه في الصحيح وكأنه لم يثبت عدالته عندهما أو لم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه وقد روى غير
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه إن كان محفوظا وهو فيما رواه
قبيصة عن
سفيان ، عن
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن مكاتب مولى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة يقال له
نبهان فذكر هذا الحديث هكذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، عن
أبي بكر بن إسحاق الصغاني عن
قبيصة .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي أن
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة روى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة مكاتب يقال له
نبهان ورواه ، عن
محمد بن يوسف عن
سفيان عنه فعاد الحديث إلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين رحمهن الله وخصصهن به وفرق بينهن وبين النساء إن اتقين ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها وكان في قوله - صلى الله عليه وسلم - إن كان قاله إذا كان لإحداكن يعني أزواجه خاصة ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وإن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13216أبو العباس بن سريج في معناه هذا ليحركه احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن .