21020 باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل الصدقة وأكل من صدقة تصدق بها على
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=974647هي لنا هدية وعليها صدقة " .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974648كان في nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين أعتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال : " ألم أر برمة على النار فيها لحم ؟ " . قالوا : بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال : " هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية " . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها : " إنما الولاء لمن أعتق " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
عبد الله بن يوسف ، وغيره ، عن
مالك ورواه
مسلم ، عن
أبي الطاهر عن
ابن وهب .