21051 باب المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
عبد الله بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قلت
لعطاء :
مكاتب بين قوم فأرادوا أن يقاطع بعضهم ؟ قال لا إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) : وبهذا نأخذ فلا يكون لأحد الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه .