21056 ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح إن
كاتب ولا ولد له ثم ولد له من سرية له فمات أبوهم لم يوضع عنهم شيء وكانوا على كتابة أبيهم إن شاءوا وإن أحبوا محيت كتابة أبيهم وكانوا عبيدا له كذا قالوا ونحن نقول إذا مات المكاتب أو المكاتبة قبل أداء مال الكتابة ماتا رقيقين وأولادهما رقيق استدلالا بما مضى في المكاتب أنه عبد ما بقي عليه درهم .