21071 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله ، أنبأ
أبو الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران قال : سألت
القاسم وسالما عن
المكاتب يقضي نصف كتابته ثم يكاتب المكاتب غلاما له ثم يسعيان جميعا فيقضي غلام المكاتب كتابته ثم يعجز الأول منهما أيرد عبدا أم يجوز عتاقه بما أدى إلى سيده ؟ ، قالا : إن كان سيده الأول منهما أذن له أن يكاتبه فلا سبيل عليه وإلا فهو بمنزلته .