21072 باب المكاتب يجوز بيعه في حالين أن يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه أو يرضى المكاتب بالبيع
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، ثنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة رضي الله عنها أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974650جاءت nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس فقالت إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها فأخبرته عائشة فقال : " خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق " . ففعلت عائشة ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه
مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري من أوجه أخر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة .