21088 باب ميراث المكاتب وولائه
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
عبد الله بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قلنا
لابن طاوس : كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته ثم يعتق ثم يموت قال كان يقول ولاؤه لها ويقول ما كنت أظن أن يخالف عن ذلك أحد من الناس
[ ص: 341 ] ويعجب من قولهم ليس لها ولاء .
( وبإسناده أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
عبد الله بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قلت
لعطاء : رجل
توفي وترك ابنين له وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى كتابته للذي صار له في الميراث ثم مات المكاتب من يرثه ؟ قال يرثانه جميعا ، وقالها
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال
عطاء رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه ، وقال ذلك غير مرة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) وبقول
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة أن ولاءه للذي عقد كتابته .
( قال الشيخ رحمه الله ) ولم يقل بقوله في قسمة المكاتب قال من قبل أن القسم بيع وبيع المكاتب لايجوز .