صفحة جزء
21104 كتاب عتق أمهات الأولاد

باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له

( قال الشافعي رحمه الله ) هي مملوكة بحالها إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها عن ملكه بشيء غير العتق وإنها حرة إذا مات من رأس المال قال هو تقليد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه .

( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني عمر بن محمد ، وعبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وغيرهم أن نافعا أخبرهم ، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية