21104 كتاب عتق أمهات الأولاد
باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) هي مملوكة بحالها إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها عن ملكه بشيء غير العتق وإنها حرة إذا مات من رأس المال قال هو تقليد
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه .
( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن الحسن ،
وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
عمر بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، وغيرهم أن
نافعا أخبرهم ، عن
عبد الله بن عمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أيما
وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة .