21150 باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
( أخبرنا )
أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنبأ
أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال في
أم الولد يتوفى عنها سيدها : تعتد بحيضة وقد مضى في كتاب العدة ما روي فيها من الاختلاف وبالله التوفيق .