صفحة جزء
2179 ( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن محمد بن يوسف الرفاء ، ثنا أبو عمرو : عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : من صلى على غير طهر أو على غير قبلة أعاد الصلاة كان في الوقت أو غير الوقت ، إلا أن يكون خطؤه القبلة تحرفا ، أو شيئا يسيرا .

( وروينا ) عن إبراهيم النخعي أنه قال في الذي يصلي لغيرالقبلة : لا يعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية