2179 ( أخبرنا )
أبو الحسن : علي بن محمد بن يوسف الرفاء ، ثنا
أبو عمرو : عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء من أهل
المدينة أنهم كانوا يقولون :
من صلى على غير طهر أو على غير قبلة أعاد الصلاة كان في الوقت أو غير الوقت ، إلا أن يكون خطؤه القبلة تحرفا ، أو شيئا يسيرا .
( وروينا ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال في الذي يصلي لغيرالقبلة : لا يعيد .