2184 باب الصبي يبلغ في صلاته فيتمها أو يصليها في أول الوقت ، ثم يبلغ فلا يلزمه إعادتها ؛ لأنه فعل ما كان مأمورا بفعله مضروبا على تركه .
( وذلك فيما أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
محمد بن هشام بن ملاس النميري ، ثنا
حرملة بن عبد العزيز الجهني ، حدثني عمي :
عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=901649مروا الصبي بالصلاة ابن سبع ، واضربوه عليها ابن عشر . تابعه
إبراهيم بن سعد ، عن
عبد الملك بن الربيع .