صفحة جزء
2184 باب الصبي يبلغ في صلاته فيتمها أو يصليها في أول الوقت ، ثم يبلغ فلا يلزمه إعادتها ؛ لأنه فعل ما كان مأمورا بفعله مضروبا على تركه .

( وذلك فيما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن هشام بن ملاس النميري ، ثنا حرملة بن عبد العزيز الجهني ، حدثني عمي : عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : مروا الصبي بالصلاة ابن سبع ، واضربوه عليها ابن عشر . تابعه إبراهيم بن سعد ، عن عبد الملك بن الربيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية