2420 باب من قال يسوي بين الركعتين الأوليين إذا لم ينتظر أحدا ثم بين الأخريين .
( أخبرنا )
أبو الحسن المقرئ ، أنبأ
الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا
يوسف بن يعقوب ، ثنا
أبو الربيع ، ثنا
هشيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
أبي الصديق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=901789كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية قدر قراءة ( الم تنزيل ) السجدة ، وفي الأخريين على نصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر ، والأخريين من العصر على النصف من ذلك . رواه
مسلم عن
يحيى بن يحيى ، عن
هشيم .
ورواه
أبو عوانة ، عن
منصور ، فقال في الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=901790في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وقد أخرجه
مسلم في الصحيح على ما مضى ذكره .