2467 باب ما روي في التطبيق في الركوع .
( أخبرنا ) أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، ثنا
أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=901828عن الأسود ، وعلقمة ، قالا : أتينا nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله - يعني ابن مسعود ، في داره قال : صلى هؤلاء خلفكم ؟ قلنا : لا . فقال : قوموا فصلوا . فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة ، فذهبنا لنقوم خلفه ، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ، فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا ، فضرب أيدينا ، وطبق كفيه ، ثم أدخلهما بين فخذيه ، فلما صلينا قال : إنها ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، ويخنقونها إلى شرق الموتى - يعني آخر الوقت - فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا ، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليتقدمكم أحدكم ، فإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه . ثم طبق بين كفيه وأرانا ، قال : كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم . قال
أبو معاوية : هذا قد ترك . رواه
مسلم في الصحيح عن
أبي كريب ، عن
أبي معاوية .