صفحة جزء
2725 باب الدليل على أن القعود للتشهد الأول ليس بواجب .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو محمد : أحمد بن عبد الله المزني ، ثنا علي بن محمد بن عيسى ، ثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب : أن عبد الله بن بحينة بن أزد شنوءة ، وهو حليف لبني عبد المطلب بن عبد مناف ، وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم صلاة الظهر ، فقام في الركعتين الأوليين فلم يجلس ، وقام الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا قضى الصلاة ، وانتظر الناس تسليمه ، كبر وهو جالس ، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ، ثم سلم . رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان ، وأخرجه مسلم من وجه آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية