2876 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
أبو علي الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12083أبو عروبة الحراني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17025محمد بن مصفى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13030ابن ثوبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=902162علمني النبي - صلى الله عليه وسلم - التشهد ، فذكره إلى " عبده ورسوله " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : فإذا فرغت من صلاتك ، فإن شئت فاثبت ، وإن شئت فانصرف .
قال الشيخ - رحمه الله - : وهذه اللفظة " فإذا فرغت من صلاتك " إن كانت محفوظة أشبه بما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في انقضاء الصلاة بالتسليم ، وبما سنرويه عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التسليم ، وكأنه أراد خلاف من زعم أنه لا يجوز للمأموم أن ينصرف بعد الفراغ من الصلاة قبل انصراف الإمام ، وإن كانت اللفظة الأولى ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمعلوم أن تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود تشهد الصلاة - كان في ابتداء ما شرع التشهد ، ثم كان بعده شرع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بدليل قولهم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=902163قد عرفنا السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ ثم شرع التسليم من الصلاة معه أو بعده ، فصار الأمر إليه . والله أعلم .