1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الصلاة
  4. جماع أبواب صفة الصلاة
  5. باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها حتى ذهب وقتها وعليه قضاؤها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك
صفحة جزء
3091 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي ، ثنا أبو ثابت ، ثنا حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها . كذا رواه حفص بن عمر بن أبي العطاف ، وقد قيل عنه ، عن أبي الزناد ، عن القعقاع بن حكيم أو عن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .

وهو منكر الحديث ؛ قال البخاري وغيره : والصحيح عن أبي هريرة ، وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكرنا ، ليس فيه فوقتها إذا ذكرها .

وفي حديث أبي قتادة ، وأبي هريرة وغيرهما - دلالة على أن وقت القضاء لا يتضيق ، ولو كان يتضيق لأشبه أن لا يؤخرها عن حال الانتباه لمكان الشيطان ؛ فقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخنق الشيطان . قال الشافعي - رحمه الله - : وخنقه الشيطان في الصلاة أكبر من واد فيه شيطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية