3102 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد الماليني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي الحافظ ، ثنا
علي بن الحسين بن عبد الرحيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، ثنا
عمر بن أبي عمر عن
مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=902334 " إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها ، فإذا فرغ صلى التي نسي " .
قال
أبو أحمد - رحمه الله - :
عمر بن أبي عمر مجهول ، لا أعلم يروي عنه غير
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية .
( قال الشيخ ) - رحمه الله - : وجماع ما يفارق المرأة فيه الرجل من أحكام الصلاة - راجع إلى الستر ، وهو أنها مأمورة بكل ما كان أستر لها ، والأبواب التي تلي هذه تكشف عن معناه وتفصيله . وبالله التوفيق .