3125 ( وأخبرنا )
أبو علي ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
داود بن سوار المزني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=902350إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره ، فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة . قال
أبو داود : صوابه
سوار بن داود .
قال الشيخ : وهذه الرواية إذا قرنت برواية
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة ، وسائر طرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجت ، ونهي الخادم من العبد أو الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغا النكاح ، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة ، وسنأتي على ذكرها في الباب الذي يليه - إن شاء الله تعالى - .