3187 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران العدل
ببغداد ، أنبأ
أبو جعفر الرزاز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15469علي بن إبراهيم الواسطي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن
أبي سعيد قال : اختلف
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في
الصلاة في ثوب واحد ، فقال
أبي : ثوب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ثوبين . فجاز عليهم
عمر فلامهما ، وقال : إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب
محمد - صلى الله عليه وسلم - في شيء واحد ، فعن أي فتياكما يصدر الناس ؟ أما
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فلم يأل ، والقول ما قال
أبي .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13999أبو مسعود الجريري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة دون ذكر
عمر ، وقال : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إنما كان ذلك إذا كان في الثياب قلة ، فأما إذا وسع الله فالصلاة في ثوبين أزكى .
وهذا والذي قبله يدلان على أن الذي أمر به
عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في الصلاة في ثوبين - استحباب ، لا إيجاب .