3188 باب النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ( ح وأخبرنا )
أبو صالح بن أبي طاهر ، أنبأ جدي
nindex.php?page=showalam&ids=17338يحيى بن منصور القاضي ، ثنا
أحمد بن سلمة ، ثنا
إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ
سفيان عن
أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=902401أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره عن
سفيان .