صفحة جزء
3215 وقد كرهه علي - رضي الله عنه - ( فيما أخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأ أبو الحسن الكارزي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، ثنا هشيم عن خالد الحذاء ، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب ، عن أبيه ، عن علي - رضي الله عنه - أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم ، فقال : كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم . قال أبو عبيد : هو موضع مدراسهم الذي يجتمعون فيه . قال : والسدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه ، فإن ضمه فليس بسدل .

وروي عن ابن عمر في إحدى الروايتين عنه أنه كرهه ، وكرهه أيضا مجاهد وإبراهيم النخعي . ويذكر عن جابر بن عبد الله ، ثم عن الحسن ، وابن سيرين - أنهم لم يروا به بأسا .

وكأنهم إنما رخصوا فيه لمن يفعله لغير مخيلة ، فأما من يفعله بطرا فهو منهي عنه ، وقد أشار الشافعي - رحمه الله - إلى معنى هذا في كتاب البويطي .

التالي السابق


الخدمات العلمية