327 ( أخبرنا )
أبو أحمد بن علي الحافظ ، أنا
إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا
أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز ، نا
إبراهيم بن أبي الليث ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13709عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
عبد خير ، عن
علي ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=900278أنه دعا بكوز من ماء ، ثم توضأ وضوءا خفيفا ، ثم مسح على نعليه ، ثم قال : هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للطاهر ما لم يحدث .
وفي هذا دلالة على أن ما روي عن
علي في المسح على النعلين ، إنما هو في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء ، أو أراد غسل الرجلين في النعلين ، أو أراد المسح على جوربيه ونعليه كما رواه عنه
[ ص: 76 ] بعض الرواة مقيدا بالجوربين ، وأراد به جوربين منعلين ، فثابت عنه - رضي الله عنه - غسل الرجلين ، وثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل الرجلين والوعيد على تركه ، وبالله التوفيق .