صفحة جزء
3297 قال الوليد : وأخبرني الليث بن سعد ، وعبد الرحمن بن نمر ، عن ابن شهاب أنه حدثهم عن المسور بن مخرمة أنه كان يقول : يستأنف .

قال الشافعي رحمه الله : أحب الأقاويل إلي فيه أنه قاطع للصلاة ، وهذا قول المسور بن مخرمة . قال : وقول المسور أشبه بقول العامة فيمن ولى ظهره القبلة عامدا أنه يبتدئ . قال : ولا يجوز أن يكون في حال لا يحل له فيها الصلاة ما كان بها ، ثم يبني على صلاته . والله أعلم . وكان في القديم يقول : يبني . وقال في الإملاء : لولا مذهب الفقهاء لرأيت أن من تحرف عن القبلة لرعاف أو غيره فعليه الاستئناف ، ولكن ليس في الآثار إلا التسليم . قال : ذلك بهذه المسألة ومسائل أخر ، وقد رجع في الجديد إلى قول المسور بن مخرمة . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية