3297 قال الوليد : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وعبد الرحمن بن نمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه حدثهم عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة أنه كان يقول : يستأنف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أحب الأقاويل إلي فيه أنه قاطع للصلاة ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة . قال : وقول المسور أشبه بقول العامة فيمن ولى ظهره القبلة عامدا أنه يبتدئ . قال : ولا يجوز أن يكون في حال لا يحل له فيها الصلاة ما كان بها ، ثم يبني على صلاته . والله أعلم . وكان في القديم يقول : يبني . وقال في الإملاء : لولا مذهب الفقهاء لرأيت أن من تحرف عن القبلة لرعاف أو غيره فعليه الاستئناف ، ولكن ليس في الآثار إلا التسليم . قال : ذلك بهذه المسألة ومسائل أخر ، وقد رجع في الجديد إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة . وبالله التوفيق .
التالي
السابق