3316 قال
أبو داود : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل - يعني عن
أبي مالك - على لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، ولم يرفعه ، ورواه
معاوية بن هشام عن
سفيان بإسناده ، قال : أراه رفعه . قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=902502لا غرار في تسليم ولا صلاة . ( أخبرناه )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
محمد بن موسى بن عمران الفقيه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا
أبوكريب ، ثنا
معاوية بن هشام عن
سفيان ، فذكره .
وهذا اللفظ يقتضي نفي الغرار عن الصلاة والتسليم جميعا ، والأخبار التي مضت تبيح التسليم على المصلي والرد بالإشارة ، وهي أولى بالاتباع . وبالله التوفيق .