3388 فحديث بعضهم ( كما أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، حدثني
محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12236أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبد الله بن الصامت ، عن
أبي ذر - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2000128يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل - المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود . فقلت : يا أبا ذر ، أرأيت الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأبيض ؟ قال : قال يا ابن أخي ، إني سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني ، فقال : " الكلب الأسود شيطان . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ، إلا أنه لم يسقه .
وهكذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول عن
حميد ، جعل أول الحديث من قول
أبي ذر ، ثم جعله مرفوعا بالسؤال في آخره . وأعرض
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري عن الاحتجاج برواية
nindex.php?page=showalam&ids=63عبد الله بن الصامت . واحتج بها غيره من الحفاظ . وقد أشار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - إلى تضعيف الحديث في هذا الباب ، وخلافه ما هو أثبت منه .
فإما أن يكون غير محفوظ ، أو يكون المراد به أن يلهو ببعض ما يمر بين يديه ، فيقطعه عن الاشتغال بها ، لا أنه يفسد الصلاة ، وهذا الذي حمل الحديث عليه أولى به ، فنحن نحتج بمثل إسناد هذا الحديث ، وله شواهد ، بعضها صحيح الإسناد مثله .