3390 ( وأخبرنا )
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنبأ
علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12038أبو شعيب الحراني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله المديني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، ثنا
شعبة ، عن
قتادة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=902565يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - هو القطان - : لم يرفع هذا الحديث أحد عن
قتادة غير
شعبة ، قال
يحيى : وأنا أفرقه . قال : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، وهشام عن
قتادة ؛ يعني موقوفا . قال
يحيى : وبلغني أن
هماما يدخل بين
قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد أبا الخليل . قال
علي : ولم يرفع همام الحديث .
قال الشيخ - رحمه الله - : والثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن شيئا من ذلك لا يفسد الصلاة ولكن يكره .
وذلك يدل من قوله مع قوله : يقطع - على أن المراد بالقطع غير الإفساد . ويروى من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - .
[ ص: 275 ]