صفحة جزء
3390 ( وأخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي ، أنبأ أبو شعيب الحراني ، ثنا علي بن عبد الله المديني ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا شعبة ، عن قتادة قال : سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب . قال يحيى - هو القطان - : لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة غير شعبة ، قال يحيى : وأنا أفرقه . قال : ورواه ابن أبي عروبة ، وهشام عن قتادة ؛ يعني موقوفا . قال يحيى : وبلغني أن هماما يدخل بين قتادة ، وجابر بن زيد أبا الخليل . قال علي : ولم يرفع همام الحديث .

قال الشيخ - رحمه الله - : والثابت عن ابن عباس أن شيئا من ذلك لا يفسد الصلاة ولكن يكره .

وذلك يدل من قوله مع قوله : يقطع - على أن المراد بالقطع غير الإفساد . ويروى من وجه آخر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - .

[ ص: 275 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية