3487 قال
nindex.php?page=showalam&ids=14181أبو عمر الحوضي عن
شعبة : " ولكن عن يساره أو تحت رجله " . ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11921أبو النضر الفقيه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14181أبو عمر الحوضي عن
شعبة ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=902646لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ، ولكن عن يساره أو تحت رجله . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14181أبي عمر الحوضي ، وأخرجه
مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن
شعبة ، نحو حديث
آدم .