3489
[ ص: 293 ] باب الدليل على أنه إن بزق عن يساره أو تحت قدمه دفنها أو دلكها بنعله اليسرى
( أخبرنا )
أبو طاهر الفقيه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر القطان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12296أحمد بن يوسف ، ثنا
عبد الرزاق ، أنبأ
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=902648قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه ؛ إنه يناجي الله ما دام في مصلاه ، ولا عن يمينه ؛ فإن عن يمينه ملكا ، ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنها . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
إسحاق بن نصر ، عن
عبد الرزاق .