3491 باب ما جاء في حك النخامة عن القبلة
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر بن الحسن القاضي ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، قال : قرئ على
ابن وهب : أخبرك
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري - رضي الله عنهما - يقولان :
nindex.php?page=hadith&LINKID=902650رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخامة في القبلة فتناول حصاة فحكها ، ثم قال : " لا يتنخم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه ، وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى . رواه
مسلم في الصحيح عن
حرملة ، وغيره عن
ابن وهب ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من وجوه أخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .