35 باب إزالة النجاسات بالماء دون سائر المائعات .
( أخبرنا )
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا
ابن وهب ، وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، قال : قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرك
يحيى بن عبد الله بن سالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
فاطمة بنت المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900026سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة ، فقال : " لتحته ، ثم لتقرصه بالماء ، ثم لتنضحه ، ثم لتصل فيه " .
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج في الصحيح ، عن
أبي طاهر ، عن
ابن وهب وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
عبد الله بن يوسف ، عن
مالك .