صفحة جزء
3525 باب الرجل يصلي وحده ثم يدركها مع الإمام

( أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد الدوري ، ثنا قبيصة بن عقبة ، ثنا سفيان الثوري عن أيوب ، عن أبي العالية ، عن عبد الله بن الصامت قال : كان أمير من الأمراء يؤخر الصلاة ، فسألت أبا ذر ، فضرب فخذي فقال : سألت خليلي - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - فضرب فخذي فقال : " صل الصلاة لميقاتها ، فإن أدركت فصل معهم ، ولا تقل : إني قد صليت ، فلن أصلي معهم " .

[ ص: 300 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية