3538 باب من قال : ذلك إلى الله - عز وجل - يحتسب له بأيتهما شاء عن فرضه
( أخبرنا )
أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ
أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا
محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك عن
نافع أن رجلا سأل
عبد الله بن عمر ، فقال :
إني أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه ؟ فقال
عبد الله بن عمر : نعم ، فصل معه . فقال الرجل : فأيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال له
عبد الله بن عمر : وذلك إليك ؟ إنما ذلك إلى الله - تعالى - يجعل أيتهما شاء .