صفحة جزء
3538 باب من قال : ذلك إلى الله - عز وجل - يحتسب له بأيتهما شاء عن فرضه

( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر ، فقال : إني أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه ؟ فقال عبد الله بن عمر : نعم ، فصل معه . فقال الرجل : فأيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال له عبد الله بن عمر : وذلك إليك ؟ إنما ذلك إلى الله - تعالى - يجعل أيتهما شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية