370 باب الرخصة في البداءة باليسار .
[ ص: 87 ] ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14510أبو عبد الرحمن السلمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن علي بن عمر الحافظ ، ثنا
ابن صاعد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ، ثنا
مروان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل - يعني ابن أبي خالد - عن
زياد - يعني مولى بني مخزوم - قال : جاء رجل إلى
علي - رضي الله عنه -
فسأله عن الوضوء ، فقال : أبدأ باليمين أو بالشمال ؟ فأضرط
علي - رضي الله عنه - به ، ثم دعا بماء ، فبدأ بالشمال قبل اليمين .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
إسماعيل ، عن
زياد قال : قال
علي - رضي الله عنه - : ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت . ورواه
عوف ، عن
عبد الله بن عمرو بن هند ، قال : قال
علي - رضي الله عنه - :
ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت .
ويحتمل أن يكون مراده بما أطلق في هذا ، ما فسره في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث - والله أعلم - على أنه منقطع . روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن
الأنصاري ، عن
عوف ، عن
عبد الله بن عمرو بن هند هذا الحديث ، ثم قال : قال
عوف ولم يسمعه من
علي - رضي الله عنه - .